السيد السيستاني

360

منهاج الصالحين

واحد ، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر ، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر ، إذ لو كان ذكرا كان سهمه عشرة وإذا كان أنثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين لكل واحد منهما أحد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات مسألة 1096 : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام أن يترك حتى ينام ثم يوقظ فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام مسألة 1097 : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى ولا غير ذلك مما يشخصان به ، والأحوط لزوما أن يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك ، وطريقتها أن يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه وإلا أخرج آخر وهكذا ، والظاهر أن الدعاء مستحب وليس شرطا في صحة القرعة .